responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 565

بثمانين‌[1] درهما فما زاد.

قال الله عز و جل‌ لَقَدْ[2] نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ[3].

و كانت ثَمَانِينَ مَوْطِناً.

و من عاهد الله عز و جل أن لا يأتي محظورا ثم أتاه كان عليه مثل الذي ذكرناه من الكفارة[4] على من لم يف بنذره من الناس و هو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

فإن عاهده‌[5] أن لا يطيعه في شي‌ء أو يعصيه لم يجز له ذلك و كان عليه أن يجتنب معصية الله تعالى و يصير إلى طاعته و لا كفارة عليه.

فإن عاهد الله أن لا يفعل مباحا كان بالخيار فيه و لا كفارة عليه.

فإن كان ما عاهد الله‌[6] عليه أفضل من تركه ثم لم يف بالعهد كان عليه من الكفارة ما ذكرناه.

و من نذر لله تعالى شيئا لا يستطيعه أو عاهد الله على فعله فلا كفارة عليه في تركه لعجزه عنه.

و من نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب و لا كفارة عليه فإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج و الزيارة و يمشي‌[7] ما ركب منه و يركب ما مشى إن شاء الله.

و إذا أراد أن يعبر نَاذِرُ المشي في زَوْرَقٍ نَهَراً أو بَحْرا فليقم فيه قائما و لا يجلس حتى يخرج إلى الأرض.

و الذي ينذر لله تعالى أن يصوم يوما بعينه فيفطره لغير عذر فعليه‌


[1] في د:« ثمانين».

[2] في ز:« و لقد ...».

[3] التوبة- 25.

[4] في ه:« من الكفّارات».

[5] في ب:« عاهد اللّه».

[6] في ب، ز:« تعالى».

[7] في ب:« أو الزّيارة بمشى ما ركب منه».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست