نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 557
و لا إثم بل له عليه أجر كبير و التورية أن يضمر عند اليمين
خلاف ما يظهر ينوي[1] أنه ليس
عندي شيء مما تستحلفني عليه تستحقه مني[2]
فإن لم يحسن التورية و كانت نيته حفظ الأمانة و منع الظالم مما لا يستحقه أجزأته
النية و كان مأجورا و كذلك اليمين في الدفع عن أذى المؤمنين[3] و حقن دمائهم و حراسة
أموالهم.
و السلطان الجائر[4] إذا استحلف
أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم يجز لهم الوفاء بأيمانهم و كان عليهم أن
يجتنبوا الظلم و لا كفارة عليهم في ذلك و لا مأثم في اليمين بل لهم[5] أجر عظيم.
و من حلف على مال مؤمن
ليقتطعه[6] ارتكب بذلك
كبيرة موبقة و كانت كفارته منها توبته و رد مال المؤمن عليه أو تحليله منه بعد
التوبة و الاستغفار.
و من كان عليه دين لا
يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره فقدمه صاحب الدين إلى حاكم يعلم أنه متى أقر بالدين
عنده حبسه فأضر به و أجاع عياله فله أن يجحده و يحلف له و ينوي قضاءه عند تمكنه
منه و يوري في يمينه و لا إثم عليه و لا كفارة فإن لم ينو قضاءه عند يمينه كان
مأثوما.
و لا يجوز لصاحب الدين
أن يعرض صاحبه لليمين و هو يعلم إعساره فإنه يأثم بذلك.
و لا يحل له حبسه إذا
كان محيطا علما بعجزه عن أداء الدين فإن حبسه مع العلم بذلك كان مأزورا.