responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 557

و لا إثم بل له عليه أجر كبير و التورية أن يضمر عند اليمين خلاف ما يظهر ينوي‌[1] أنه ليس عندي شي‌ء مما تستحلفني عليه تستحقه مني‌[2] فإن لم يحسن التورية و كانت نيته حفظ الأمانة و منع الظالم مما لا يستحقه أجزأته النية و كان مأجورا و كذلك اليمين في الدفع عن أذى المؤمنين‌[3] و حقن دمائهم و حراسة أموالهم.

و السلطان الجائر[4] إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم يجز لهم الوفاء بأيمانهم و كان عليهم أن يجتنبوا الظلم و لا كفارة عليهم في ذلك و لا مأثم في اليمين بل لهم‌[5] أجر عظيم.

و من حلف على مال مؤمن ليقتطعه‌[6] ارتكب بذلك كبيرة موبقة و كانت كفارته منها توبته و رد مال المؤمن عليه أو تحليله منه بعد التوبة و الاستغفار.

و من كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره فقدمه صاحب الدين إلى حاكم يعلم أنه متى أقر بالدين عنده حبسه فأضر به و أجاع عياله فله أن يجحده و يحلف له و ينوي قضاءه عند تمكنه منه و يوري في يمينه و لا إثم عليه و لا كفارة فإن لم ينو قضاءه عند يمينه كان مأثوما.

و لا يجوز لصاحب الدين أن يعرض صاحبه لليمين و هو يعلم إعساره فإنه يأثم بذلك.

و لا يحل له حبسه إذا كان محيطا علما بعجزه عن أداء الدين فإن حبسه مع العلم بذلك كان مأزورا.


[1] في ب:« و ينوى».

[2] في ألف، ه، و:« مما يستحلفنى عليه يستحقّه منّى».

[3] في ه:« فى دفع الأذى عن المؤمنين».

[4] في ب، د:« الجابر».

[5] في ب:« لهم به أجر ...».

[6] في ألف، و، و نسخة من ز:« ليقطعه» و في د، ز:« ليقتطم».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست