نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 55
ذلك و متى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض و
عليها أن تقضي ما تركته من الصلاة و إن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة و أنا
أبين حكمها إن شاء الله تعالى.
و ينبغي للحائض أن تتوضأ
وضوء الصلاة عند أوقاتها و تجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله و تكبره و تهلله و
تسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة و ليس عليها إذا طهرت قضاء شيء تركته من
الصلوات[1] لكن عليها
قضاء ما تركته من الصيام.
فإذا انقطع دم الحيض عن
المرأة و أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ[2] بقطنة تحتملها[3] ثم تخرجها فإن خرج عليها دم فهي بعد
حائض فلتترك الغسل حتى تنقى و إن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء
الصلاة و تبدأ بالمضمضة و الاستنشاق في وضوئها[4]
ثم تغسل وجهها و يديها و تمسح برأسها[5] و ظاهر
قدميها ثم تغتسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر كما وصفناه
في غسل الجنابة فإن تركت المضمضة و الاستنشاق في وضوئها لم تحرج[6] و فعله أفضل.
و من وطئ امرأته و هي
حائض على علم بحالها أثم و وجب عليه أن يكفر[7]
إن كان وطؤه لها[8] في أول
الحيض بدينار[9] و قيمته
عشرة دراهم فضة جيادا و أول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع
منه و إن كان وطؤه[10] في وسطه[11] ما بين
الثلث الأول من يوم الرابع منه إلى