نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 531
القدر من الأجر كان له انتزاعه منها و دفعه إلى مرضعة غيرها
بالأجر فإن اختارت أمه رضاعه بذلك الأجر كانت أحق به.
و ليس على الأب بعد بلوغ
الصبي سنتين[1] أجر رضاع
فإن[2] اختارت أمه
رضاعه تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به.
و الحد الذي يجوز فصل
الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا و عشرين شهرا فإن فصل منه دون ذلك كان
ظلما له و أقصى الرضاع حولان كاملان كما قال الله عز و جل[3] لمن أراد إتمامه[4].
و إذا فصل الصبي من
الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم و الأم أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين
إلا أن تتزوج فإن تزوجت بغير الأب كان أحق[5]
بكفالة ابنته حينئذ.
و إن مات الأب قامت أمه
مقامه في كفالة الولد فإن لم يكن له أم و كان له أب[6] قام مقامه في ذلك فإن
لم يكن له أب و لا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعداء.
و على الرجل أن ينفق على
المطلقة للسنة ما دامت في العدة.
و ليس عليه إنفاق على
المختلعة و المبارئة في عدتهما.
و لا نفقة للمطلقة على
العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.
و لا نفقة للمتمتع بها[7] في حال
العقد و لا في عدتها بعد الفراق و نفقة ولدها و أجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم
لأبيه كما يلزم ذلك[8] أولاد من
سائر الأزواج