responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 531

القدر من الأجر كان له انتزاعه منها و دفعه إلى مرضعة غيرها بالأجر فإن اختارت أمه رضاعه بذلك الأجر كانت أحق به.

و ليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين[1] أجر رضاع فإن‌[2] اختارت أمه رضاعه تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به.

و الحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا و عشرين شهرا فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له و أقصى الرضاع حولان كاملان كما قال الله عز و جل‌[3] لمن أراد إتمامه‌[4].

و إذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم و الأم أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج فإن تزوجت بغير الأب كان أحق‌[5] بكفالة ابنته حينئذ.

و إن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد فإن لم يكن له أم و كان له أب‌[6] قام مقامه في ذلك فإن لم يكن له أب و لا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعداء.

و على الرجل أن ينفق على المطلقة للسنة ما دامت في العدة.

و ليس عليه إنفاق على المختلعة و المبارئة في عدتهما.

و لا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.

و لا نفقة للمتمتع بها[7] في حال العقد و لا في عدتها بعد الفراق و نفقة ولدها و أجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لأبيه كما يلزم ذلك‌[8] أولاد من سائر الأزواج‌


[1] في ز:« لسنتين».

[2] في ألف، ج:« و إن».

[3] البقرة- 233.

[4] في ب، ز:« تمامه».

[5] في ألف، ز:« كان الأب أحقّ».

[6] في ألف:« أب أب».

[7] في ب:« للمستمتع بها».

[8] ليس« ذلك» فى( ر) و في ب، د، و:« الأولاد».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست