responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 521

و لا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يراها للعقد عليها.

و لا يجوز له أيضا النظر إلى أمة لا يملكها للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها.

و لا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب و شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء و لا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة

19 باب الولادة و النفاس و العقيقة

و إذا ضرب المرأة المخاض فليخل بها النساء لمعونتها و تولي ولادتها و لا يحضرها أحد من الرجال مع الاختيار.

فإذا وضعت ولدها فلتأخذه القابلة من الأرض و تمسح عنه الدم و تحنكه بماء الفرات المتشعب إلى أنهار شتى منها نهر الكوفة و كربلاء إن وجدته و إلا بماء عذب من غير ذلك إن أمكنها ذلك و إن كانت في موضع مياهه ملحة و وجدت عسلا خلطته بالماء و حنكته به و إن حضرها شي‌ء من تربة الحسين بن علي ع فَلْتُحَنِّكْهُ بها مع الماء ثم يؤذن في أذنه اليمنى و يقيم‌[1] في أذنه اليسرى.

فإذا كان يوم السابع من ولادته فليثقب أذنه و يحلق شعر رأسه ثم يجفف و يتصدق بزنته ذهبا أو فضة.

و يختن أيضا في هذا اليوم و يعق عنه فيه‌[2] بشاة سمينة و تعطى القابلة


[1] في ب:« ثمّ تؤذّن في اذنه اليمنى و تقيم ...».

[2] ليس« فيه» فى( ج).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست