نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 521
و لا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك
دون أن يراها للعقد عليها.
و لا يجوز له أيضا النظر
إلى أمة لا يملكها للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها.
و لا بأس بالنظر إلى
وجوه نساء أهل الكتاب و شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء و لا يجوز النظر إلى ذلك منهن
لريبة
19 باب الولادة و
النفاس و العقيقة
و إذا ضرب المرأة المخاض
فليخل بها النساء لمعونتها و تولي ولادتها و لا يحضرها أحد من الرجال مع الاختيار.
فإذا وضعت ولدها فلتأخذه
القابلة من الأرض و تمسح عنه الدم و تحنكه بماء الفرات المتشعب إلى أنهار شتى منها
نهر الكوفة و كربلاء إن وجدته و إلا بماء عذب من غير ذلك إن أمكنها ذلك و إن كانت
في موضع مياهه ملحة و وجدت عسلا خلطته بالماء و حنكته به و إن حضرها شيء من تربة
الحسين بن علي ع فَلْتُحَنِّكْهُ بها مع الماء ثم يؤذن في أذنه اليمنى و يقيم[1] في أذنه
اليسرى.
فإذا كان يوم السابع من
ولادته فليثقب أذنه و يحلق شعر رأسه ثم يجفف و يتصدق بزنته ذهبا أو فضة.
و يختن أيضا في هذا
اليوم و يعق عنه فيه[2] بشاة سمينة
و تعطى القابلة