نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 516
و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه
بذلك[1] و له أن
يعزل عن الأمة بغير رضاها و اختيارها.
و يكره للرجل أن يقرب
أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبيحتها و يكره له ذلك أيضا في الليلة
التي يرد فيها من سفره.
و لو أن إنسانا تعدى ما
رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا و لا تاركا فرضا لكنه يكون مخطئا
خطيئة مخالفا للسنة تاركا فضلا.
و قد بينا فيما تقدم[2] تحريم نكاح
الحائض و ما يصلح من نكاح المستحاضة و اجتناب النفساء و ما يجب على من تعدى الشرع
في ذلك من الكفارات[3] فأغنى عن
تكراره في هذا المكان
16 باب القسمة
للأزواج
و إذا كان للرجل زوجتان
فينبغي له[4] أن يعدل
بينهما فيكون مبيته عند كل واحدة منهما ليلة و إن بات عند إحداهما أكثر من ليلة
كان له ذلك و لا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن
تبيحه الزوجة ذلك و تحلله له[5].
و إذا تزوج الرجل[6] على امرأته
جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال[7]