responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 516

و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك‌[1] و له أن يعزل عن الأمة بغير رضاها و اختيارها.

و يكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبيحتها و يكره له ذلك أيضا في الليلة التي يرد فيها من سفره.

و لو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا و لا تاركا فرضا لكنه يكون مخطئا خطيئة مخالفا للسنة تاركا فضلا.

و قد بينا فيما تقدم‌[2] تحريم نكاح الحائض و ما يصلح من نكاح المستحاضة و اجتناب النفساء و ما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من الكفارات‌[3] فأغنى عن تكراره في هذا المكان‌

16 باب القسمة للأزواج‌

و إذا كان للرجل زوجتان فينبغي له‌[4] أن يعدل بينهما فيكون مبيته عند كل واحدة منهما ليلة و إن بات عند إحداهما أكثر من ليلة كان له ذلك و لا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن تبيحه الزوجة ذلك و تحلله له‌[5].

و إذا تزوج الرجل‌[6] على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال‌[7]


[1] في ب:« إلّا أن تأذن له في ذلك».

[2] كتاب الطّهارة، الباب 7« باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك» ص 54.

[3] في د، ز:« من الكفّارة».

[4] ليس« له» فى( ز).

[5] ليس« له» فى( د، ز).

[6] ليس« الرجل» فى( ألف، ج).

[7] في ب:« إن كانت ثيبا و يقيم عند البكر سبعا وجوبا على الأصح» هذه الجملة وقعت بين« ليال» و« متواليات» مع علامة يحتمل أن تكون هذه الجملة زائدة.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست