نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 512
و إذا حضر أب و جد و اختار كل واحد[1] منهما رجلا للبنت كان
الاختيار للجد فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض
12 باب الكَفَاءَة في
النكاح
و المسلمون الأحرار
يَتَكَافَئُونَ بالإسلام و الحرية في النكاح و إن تفاضلوا في الشرف بالأنساب كما
يتكافئون في الدماء[2] و القصاص
فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج[3]مستطيعا للنكاح مأمونا
على الأنفس و الأموال و لم يكن به آفة في عقله و لا سفه في الرأي فهو كفو في
النكاح
13 باب اختيار
الأزواج
و ينبغي للإنسان أن
يختار للنكاح ذوات الدين و الإيمان[4]
و الأصول الكريمة و السداد في الرأي.
و يجتنب من لا أصل له[5] و لا عقل و
إن كان من الجمال على ما تميل إليه الطباع.