نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 511
و إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و
بطل العقد إلا أن يجيزه الأب.
و إن عَضَلَهَا الأب
فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك[1] لم يكن
للأب سبيل إلى[2] فسخ ما
عقدته.
و إذا عقدت الثَّيِّب
على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد و لم يكن للأب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم
يكن.
و[3] ليس لأحد أن يعقد على
صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها فإن عقد عليها غير من سميناه من أهلها كان العقد
موقوفا على رضاها به[4] عند البلوغ
فإذا بلغت فرضيت به و أجازته ثبت فإن أبته بطل.
فإن ماتت الصبية قبل
البلوغ لم يرثها المعقود له عليها و إن مات هو قبلها و خلف مالا لم يقسم حتى تبلغ
الصبية فإذا بلغت أعلمت بالعقد فإن قالت قد رضيت به أحلفت بالله أنها لم ترض به
للميراث فإن حلفت أعطيت حقها بالزوجية منه و إن لم تحلف لم يكن لها فيه شيء.
و إذا عقد رجل على[5] ابنته و هي
صغيرة لصبي لم يبلغ و كان الذي تولى العقد على الصبي أبوه[6] ثم مات أحد الصغيرين
ورثه صاحبه.
و إذا عقد الرجل على
ابنه و هو صغير و سمى مهرا[7] ثم مات
الأب كان[8] المهر من
أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد له فيكون المهر من مال
الابن دون الأب.