responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 511

و إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد إلا أن يجيزه الأب.

و إن عَضَلَهَا الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك‌[1] لم يكن للأب سبيل إلى‌[2] فسخ ما عقدته.

و إذا عقدت الثَّيِّب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد و لم يكن للأب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن.

و[3] ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها فإن عقد عليها غير من سميناه من أهلها كان العقد موقوفا على رضاها به‌[4] عند البلوغ فإذا بلغت فرضيت به و أجازته ثبت فإن أبته بطل.

فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها و إن مات هو قبلها و خلف مالا لم يقسم حتى تبلغ الصبية فإذا بلغت أعلمت بالعقد فإن قالت قد رضيت به أحلفت بالله أنها لم ترض به للميراث فإن حلفت أعطيت حقها بالزوجية منه و إن لم تحلف لم يكن لها فيه شي‌ء.

و إذا عقد رجل على‌[5] ابنته و هي صغيرة لصبي لم يبلغ و كان الذي تولى العقد على الصبي أبوه‌[6] ثم مات أحد الصغيرين ورثه صاحبه.

و إذا عقد الرجل على ابنه و هو صغير و سمى مهرا[7] ثم مات الأب كان‌[8] المهر من أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد له فيكون المهر من مال الابن دون الأب.


[1] في ب، ه، و:« لذلك».

[2] في ز:« على».

[3] ليس« و» فى( د، ز).

[4] في ز:« على رضاها و مناها به».

[5] ليس« على» فى( ه).

[6] في ب:« أباه».

[7] ليس« و سمّى مهرا» فى( ألف، ج).

[8] في د، و:« فإنّ» بدل« كان».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست