نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 503
من غيرها بلبن بعل لها و كان للمرأة بنت من غير ذلك البعل
لحل[1] التناكح
بين الابن و البنت و لم يحرم ذلك الرضاع فإن كان رضاعها لابن القوم[2] بلبن من أب
ابنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع دون الولادة حرم ذلك التناكح بينهما على ما
بيناه.
و ليس يحرم النكاح من
الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع
يحرم به النكاح.
و لو أرضعت امرأة صبيا
قد أكمل سنتين و كانت لها بنت لجاز التناكح بينهما إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه و
حده على ما وصفناه.
و إن أرضعته و هو في
الحولين و كان[4] رضاعها عشر
رضعات متواليات حرم ذلك النكاح و إن كان دون ذلك أو أكثر منه على افتراق من غير
اتصال لم يحرم النكاح على كل[5] حال
7 باب القول في الرجل
يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد
ذلك و المرأة تفجر و هي في حبال زوجها و هل يحرمها ذلك عليه أم لا
قد تقدم القول في الذي
يفجر بامرأة لها بعل و إنها لا تحل له أبدا