responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 503

من غيرها بلبن بعل لها و كان للمرأة بنت من غير ذلك البعل لحل‌[1] التناكح بين الابن و البنت و لم يحرم ذلك الرضاع فإن كان رضاعها لابن القوم‌[2] بلبن من أب ابنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع دون الولادة حرم ذلك التناكح بينهما على ما بيناه.

و ليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ‌[3].

و لو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين و كانت لها بنت لجاز التناكح بينهما إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه و حده على ما وصفناه.

و إن أرضعته و هو في الحولين و كان‌[4] رضاعها عشر رضعات متواليات حرم ذلك النكاح و إن كان دون ذلك أو أكثر منه على افتراق من غير اتصال لم يحرم النكاح على كل‌[5] حال‌

7 باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك و المرأة تفجر و هي في حبال زوجها و هل يحرمها ذلك عليه أم لا

قد تقدم القول في الذي يفجر بامرأة لها بعل و إنها لا تحل له أبدا


[1] في ألف:« يحلّ» و في ه:« ليحلّ».

[2] في ألف:« لابن المقدّم ذكره» و فيه« لابن القوم» و في ب:« بلبن من أبى ابنتها ...».

[3] الوسائل، ج 14، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرّضاع، ح 1 و 11 و 12، ص 290- 293.

[4] في د، و، ز:« فكان».

[5] ليس« كلّ» فى( ب، د، ز).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست