نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 50
فإن تيقن أنه قد تطهر و تيقن أنه قد أحدث و لم يعلم أيهما سبق
صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه فيه و يدخل في صلاته على يقين من الطهارة.
و من كان[1] على يقين من
الطهارة و شك في انتقاضها فليعمل على يقينه و لا يلتفت إلى الشك و ليس عليه طهارة[2] إلا أن
يتيقن[3] الحدث.
و كذلك إن كان على يقين
من الحدث و شك في الطهارة فالواجب عليه استئناف الطهارة ليحصل له اليقين بها و لا
يجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه
و الأغسال المفترضات[5] ستة أغسال و
الأغسال المسنونات ثمانية و عشرون غسلا.
فأما المفترضات[6] من الأغسال
فالغسل من الجنابة و الغسل على النساء من الحيض و الغسل عليهن من الاستحاضة و
الغسل من النفاس و الغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت و قبل
تطهيرها بالغسل و تغسيل الأموات من الرجال و النساء و الأطفال مفترض في ملة
الإسلام.
و أما الأغسال المسنونات
فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال و النساء و غسل الإحرام للحج سنة[7] أيضا بلا
اختلاف[8] و كذلك أيضا