responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50

فإن تيقن أنه قد تطهر و تيقن أنه قد أحدث و لم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه فيه و يدخل في صلاته على يقين من الطهارة.

و من كان‌[1] على يقين من الطهارة و شك في انتقاضها فليعمل على يقينه و لا يلتفت إلى الشك و ليس عليه طهارة[2] إلا أن يتيقن‌[3] الحدث.

و كذلك إن كان على يقين من الحدث و شك في الطهارة فالواجب عليه استئناف الطهارة ليحصل له اليقين بها و لا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه‌

5 باب الأغسال المفترضات‌[4] و المسنونات‌

و الأغسال المفترضات‌[5] ستة أغسال و الأغسال المسنونات ثمانية و عشرون غسلا.

فأما المفترضات‌[6] من الأغسال فالغسل من الجنابة و الغسل على النساء من الحيض و الغسل عليهن من الاستحاضة و الغسل من النفاس و الغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت و قبل تطهيرها بالغسل و تغسيل الأموات من الرجال و النساء و الأطفال مفترض في ملة الإسلام.

و أما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال و النساء و غسل الإحرام للحج سنة[7] أيضا بلا اختلاف‌[8] و كذلك أيضا


[1] في ز:« و لو كان».

[2] فب ج، و:« الطهارة».

[3] في ز:« إذا تيقن».

[4] في ب، ج:« المفروضات» و في د:« المفترضة».

[5] في ب، ج، ه:« المفروضات».

[6] في ب، ج:« المفروضات».

[7] في ج:« سنّة مؤكّدة».

[8] في ألف، ج:« بلا خلاف».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست