49 باب ما يجزى عن غسل
زيارة الأئمة ع من الوضوء و الرخصة في ذلك
و الغسل لزيارة النبي ص
و الأئمة ع سنة و يجزى عنه في البرد و عند العجلة و[3] العلل الوضوء و إن كان
الغسل أفضل و أعظم أجرا عند التمكن منه.
و من زار قبر أخيه
المؤمن فلا غسل عليه لزيارته فإن توضأ لها فقد أحسن و أصاب و إن زار على غير وضوء
لم يحرج[4].
و من اغتسل لزيارة إمام
من الأئمة ع فلا يحدث ما ينقض الوضوء قبل الزيارة و إن أحدث شيئا نقض به طهارته
قبل زيارته فليغتسل ثانية[5] ليكون
زائرا على غسل فإن توضأ و لم يغتسل كانت زيارته ماضية و إن لم تكن بغسل و جرى مجرى
المتوضئ للزيارة من غير غسل قدمه لها فإنه يكون تاركا فضلا مع التمكن معذورا
للعوارض و الأسباب و الله الموفق للصواب هذا آخر كتاب النسب[6] و الزيارات
[1] مزار المفيد القسم الثاني، الباب 23، ص 180، و
التهذيب ج 6 ص 105.
[2] في ألف:« فإنّه ليستجاب إن شاء اللّه» و في ج
ه« إن شاء اللّه تعالى».