responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 494

فَإِذَا سَلَّمَ عَلَى الْإِمَامِ فَلْيَقُلْ فِي آخِرِ التَّسْلِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ مِنْ فُلَانِ بْنَ فُلَانٍ أَتَيْتُكَ زَائِراً عَنْهُ فَاشْفَعْ لَهُ عِنْدَ رَبِّكَ‌[1] ثُمَّ يَدْعُو وَ يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[2].

49 باب ما يجزى عن غسل زيارة الأئمة ع من الوضوء و الرخصة في ذلك‌

و الغسل لزيارة النبي ص و الأئمة ع سنة و يجزى عنه في البرد و عند العجلة و[3] العلل الوضوء و إن كان الغسل أفضل و أعظم أجرا عند التمكن منه.

و من زار قبر أخيه المؤمن فلا غسل عليه لزيارته فإن توضأ لها فقد أحسن و أصاب و إن زار على غير وضوء لم يحرج‌[4].

و من اغتسل لزيارة إمام من الأئمة ع فلا يحدث ما ينقض الوضوء قبل الزيارة و إن أحدث شيئا نقض به طهارته قبل زيارته فليغتسل ثانية[5] ليكون زائرا على غسل فإن توضأ و لم يغتسل كانت زيارته ماضية و إن لم تكن بغسل و جرى مجرى المتوضئ للزيارة من غير غسل قدمه لها فإنه يكون تاركا فضلا مع التمكن معذورا للعوارض و الأسباب و الله الموفق للصواب هذا آخر كتاب النسب‌[6] و الزيارات‌


[1] مزار المفيد القسم الثاني، الباب 23، ص 180، و التهذيب ج 6 ص 105.

[2] في ألف:« فإنّه ليستجاب إن شاء اللّه» و في ج ه« إن شاء اللّه تعالى».

[3] في د، ه:« أو».

[4] في غير ألف، ه:« لم يخرج».

[5] في ألف، ب، ج:« ثانيا».

[6] في ألف، ج:« الأنساب».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست