نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49
و تثليثه تكلف و من زاد على ثلاث أبدع[1] و كان مأزورا.
و لا يجوز المسح بالرأس
في الوضوء أكثر من مرة واحدة و كذلك مسح الرجلين لأنه موضوع على التخفيف.
و لا يستأنف للمسح ماء
جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ما قدمناه.
و من أخطأ في الوضوء
فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ثم أعاد غسل يديه و كذلك إن قدم غسل يده
اليسرى على يده[2] اليمنى وجب
عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى و أعاد غسل يده اليسرى و كذلك إن قدم مسح رجليه
على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم أعاد مسح رجليه فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من
جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا[3] ليكون وضوئه
متتابعا غير متفرق إن شاء الله.
و من كان جالسا على حال
الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن[4] أنه قد أحدث
ما ينقض وضوئه أو توهم أنه قدم مؤخرا منه[5]
أو أخر مقدما منه[6] وجب عليه
إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه و قد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من
الفساد.
فإن عرض له شك فيه بعد
فراغه منه و قيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك و قضى باليقين عليه.
فإن تيقن أنه قد انتقض
بحادث يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخر أو تأخير[7]
مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستئناف.