نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 48
الوضوء من أوله ليكون مسح رأسه و رجليه بنداوة الوضوء كما
قدمناه.
و يجزي الإنسان في مسح
رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه و إن مسح
منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ[1] و فعل الأفضل كما ذكرناه.
و كذلك يجزيه في مسح
رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين و إذا
مسحهما بكفيه[2] كان أفضله.
و لا يجوز لأحد أن يجعل
موضع المسح من رجليه غسلا و لا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز[3] أن يجعل موضع غسل وجهه و يديه مسحا
بل يضع الوضوء مواضعه فيغسل الوجه و اليدين و يمسح بالرأس و الرجلين و لا يتعدى
أمر الله عز و جل إلى خلافه.
فإن أحب الإنسان أن يغسل
رجليه لإزالة أذى عنهما و[4] تنظيفهما أو
تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده و يختم وضوئه بمسح[5] رجليه حتى
يكون بذلك ممتثلا أمر[6] الله تعالى
في ترتيب الوضوءه فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره لسبب من الأسباب
فليجعل بينه و بين وضوئه مهلة و يفرق بينهما بزمان قل أم كثر و لا يتابع بينه
ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله.
و ليس في مسح الأذنين
سنة و لا فضيلة و من مسح ظاهر أذنيه أو باطنهما في الوضوء فقد أبدع.
و غسل الوجه و الذراعين
في الوضوء مرة مرة فريضة و تثنيته إسباغ و فضيلة