responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 45

يظن ذلك العامة و يسمونها الكعبين بل هذه‌[1] عظام الساقين و العرب تسمي كل واحد منهما ظنبوبا[2] و الكعب في كل قدم واحد و هو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه.

و إذا فرغ المتوضئ من وضوئه فليقل-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

[3].

و وضوء المرأة كوضوء الرجل سواء إلا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها و يبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما.

و مرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه بإصبع واحدة ما اتصل بها منه و تدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها و لو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر و العصر و العشاء الآخرة و تنزع قناعها في صلاة الغداة و المغرب فتسمح على رأسها بمقدار ثلاث أصابع‌[4] منه حتى تكون مسبغة لطهارتها بذلك و إنما رخص لها في الصلوات الثلاث المذكورة[5] أن تمسح رأسها من تحت القناع لرفع المشقة عنها بنزعه في هذه الأوقات و وجب عليها إيصال‌[6] المسح إلى حده و إن كان ذلك لا يتم إلا بنزع القناع في وضوء المغرب و الغداة لأن من عادة النساء أن يضعن ثيابهن في هذين الوقتين فلا يشق عليهن مسحه على الإسباغ و من توضأ على ما شرحناه و قال في وضوئه ما أثبتناه فقد أتى بالفرض و السنة.

و من ترك المضمضة و الاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه‌


[1] في ب:« هي».

[2] في د:« طنوبا»، في ج:« ملبيونا» و الصّحيح ما في المتن و هو كما فسره في مجمع البحرين:

« حرف العظم اليابس من السّاق».

[3] الوسائل ج 1، الباب 26 من أبواب الوضوء، ح 1 ص 298 مع تفاوت.

[4] في ب:« أصابع مضمومة منه».

[5] في ه:« المذكورات».

[6] ليس« إيصال» في( د).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست