نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 45
يظن ذلك العامة و يسمونها الكعبين بل هذه[1] عظام الساقين و العرب تسمي كل واحد
منهما ظنبوبا[2] و الكعب في
كل قدم واحد و هو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه.
و وضوء المرأة كوضوء
الرجل سواء إلا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها و
يبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما.
و مرخص للمرأة في مسح
رأسها أن تمسح منه بإصبع واحدة ما اتصل بها منه و تدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على
شعرها و لو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر و العصر و العشاء الآخرة و تنزع
قناعها في صلاة الغداة و المغرب فتسمح على رأسها بمقدار ثلاث أصابع[4] منه حتى
تكون مسبغة لطهارتها بذلك و إنما رخص لها في الصلوات الثلاث المذكورة[5] أن تمسح
رأسها من تحت القناع لرفع المشقة عنها بنزعه في هذه الأوقات و وجب عليها إيصال[6] المسح إلى
حده و إن كان ذلك لا يتم إلا بنزع القناع في وضوء المغرب و الغداة لأن من عادة
النساء أن يضعن ثيابهن في هذين الوقتين فلا يشق عليهن مسحه على الإسباغ و من توضأ
على ما شرحناه و قال في وضوئه ما أثبتناه فقد أتى بالفرض و السنة.
و من ترك المضمضة و
الاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه