responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 448

وَ قَالَ ع‌ مَنْ أَصَابَ صَيْداً فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ‌[1].

وَ قَالَ ع‌ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ‌[2].

وَ قَالَ ع‌ وَيْلٌ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ أَ مَا يَخَافُونَ اللَّهَ‌[3] فَقِيلَ لَهُ فَهُوَ[4] سَفَرٌ قَالَ‌[5] وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ‌[6].

وَ قَالَ ع‌ مَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَجِّ فَاسْتَحْيَا[7] فَهُوَ مِمَّنْ تَرَكَ الْحَجَّ مُسْتَطِيعاً إِلَيْهِ السَّبِيلَ‌[8].

وَ قَالَ ع‌ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَنْتَهِيَ‌[9] الْبَيْدَاءَ[10][11].

وَ قَالَ ع‌ يَنْبَغِي لِمَنْ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ الْمَقَامِ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الرَّدْمِ ثُمَّ يُلَبِّيَ بِالْحَجِ‌[12][13].

وَ سُئِلَ‌[14] عَنِ الْمَرْأَةِ أَ يَجُوزُ[15] لَهَا أَنْ تَخْرُجَ‌[16] بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا[17]


[1] الوسائل، ج 9، الباب 51 من أبواب كفّارات الصّيد، ح 3، ص 248 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.

[2] الوسائل، ج 10، الباب 48 من أبواب الذّبح، ح 1 و 3 و 6، ص 161- 162، راجع الباب.

[3] ليس« أ ما يخافون اللّه» فى( ج).

[4] ليس« فهو» فى( ج).

[5] في ب:« فقال».

[6] الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، ح 12، ص 502 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.

[7] في د، ز:« فاستحى».

[8] الوسائل، ج 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ، ح 4، ص 27 نقلا عن الكتاب.

[9] في ب، ه:« إلى البيداء».

[10] الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، ح 9، ص 45 نقلا عن الكتاب.

[11] ليس هذه الرّواية في( و).

[12] في ألف، ج:« للحجّ».

[13] الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، ح 10، ص 45 نقلا عن الكتاب.

[14] في ب:« و سئل عليه السّلام».

[15] ليس« أ» فى( ألف، ج). و في ب:« هل» بدل« أ».

[16] في ب:« أن تحجّ لغير محرم». و في د:« أن يخرج».

[17] في ب:« إن» بدل« إذا».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست