responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 445

وَ قَالَ ع‌ مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحِجَّةُ وَ إِنْ‌[1] مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ‌[2] الْحَرَمَ لَمْ تَسْقُطْ[3] عَنْهُ الْحِجَّةُ وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ‌[4].

وَ قَالَ ع‌ تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ‌[5] بِإِصْبَعِهِ‌[6].

وَ قَالَ ع‌ الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ‌[7] لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ‌[8].

وَ قَالَ ع‌ التَّكْبِيرُ لِأَهْلِ مِنًى فِي خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنَ الْيَوْمِ‌[9] الرَّابِعِ وَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ كُلِّهَا فِي عَشْرِ صَلَوَاتٍ أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ يَوْمِ‌[10] الثَّالِثِ‌[11].

وَ قَالَ ع‌ أَحَبُ‌[12] لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ وَ أَنْ يَطَأَ[13] الْمَشْعَرَ الْحَرَامِ وَ مَنْ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنْ وَجَدَ سَبِيلًا إِلَى دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ أَحَبَ‌


[1] في و:« سقط». و في ج:« الحجّ». و في ب، ج:« فإن».

[2] في ألف، ب، ج:« دخول».

[3] في و:« لم يسقط».

[4] الوسائل، ج 8، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ، ح 4، ص 48 نقلا عن الكتاب.

[5] في ج:« و إشارة».

[6] الوسائل، ج 9، الباب 39 من أبواب الإحرام، ح 1، ص 52 بتفاوت ما.

[7] في و:« المحرم لا ينقب» و الظّاهر أنّه مصحف.

[8] الوسائل، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، ح 2، ص 138، راجعه.

[9] في د، و، ز:« يوم».

[10] في ه:« اليوم».

[11] الوسائل، ج 5، الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ح 14، ص 127 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.

[12] ليس« احب» فى( ج).

[13] في ألف: و ان كان يطأ ...» و في د:« و أن يطلب».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست