responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 442

و من وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات و لم يحج وجب أن يحج عنه من أصل ماله فإنه دين الله تعالى.

و من أسلم و أراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن و المرأة مرخص لها في ترك ذلك.

و يجرد الصبيان للإحرام من فخ‌[1] بذلك جاءت السنة[2].

و من وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان‌[3] دون الميقات.

و من وجب عليه الحج فمنعه منه مانع فلا بأس أن يخرج عنه من يحج عنه فإن تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج فإن لم يتمكن إلى أن يموت فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الإسلام.

و من وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره.

و لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه.

و إذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شي‌ء فهو له و إن عجزت‌[4] فعليه‌

وَ قَدْ جَاءَتْ رِوَايَةُ أَنَّهُ إِنْ فَضَلَ مِمَّا أَخَذَهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَاسِعَةً وَ إِنْ كَانَ قَتَّرَ[5] عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَرُدَّهُ‌[6].

و على الأول العمل و هو أفقه.


[1] في ج، د:« من فجّ».

[2] الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، ح 6، ص 208.

[3] في ألف:« كان ذلك دون ...» و في ج:« كان دون ذلك الميقات».

[4] في ب:« عجز».

[5] في ألف، ج:« قوته» بدل« قتر».

[6] لعلّ المراد مفهوم ما رواه الشيخ في التهذيب، راجع الوسائل، ج 8، الباب 10 من أبواب النّيابة في الحجّ.

ح 1، ص 126.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست