نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 441
و حكم السعي في النصف و أقل منه و أكثر حكم الطواف سواء.
و المستحاضة تطوف بالبيت
و لكن لا تدخل الكعبة. و من نسي فسعى بين الصفا و المروة تسعة أشواط كان ختامها
بالمروة فلا حرج[1] عليه فإن
سعى بينهما ثمانية أشواط كذلك وجب عليه الإعادة و الفرق بينهما إنه إذا سعى تسعا
يختمها بالمروة فقد بدأ بما بدأ الله به و هو الصفا و ختم بالمروة و إن كان مضيفا
إلى المشروع من السعي طوافين على السهو أو تيقن [أنه][2] لم يسعهما و إذا سعى
ثمانية على ما وصفناه كان ابتداؤه بالمروة و ذلك بخلاف الفرض و ضد السنة.
و من اشترى هديا فسرق
منه وجب عليه أن يشتري مكانه غيره [إلا أن يكون الهدي تطوعا فلا حرج عليه أن لا
يشتري مكانه غيره][3].
و من بدأ في الرمي بجمرة
العقبة ثم الوسطى ثم العظمى رجع فرمى جمرة الوسطى ثم العقبة.
و من جعل على نفسه أن
يحج ماشيا فمشى بعض الطريق[4] ثم عجز
فليركب و لا شيء عليه ما جعل الله على خلقه فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ.[5] و الرجل
إذا زامل امرأته في المحمل فلا يصليا معا و لكن إذا صلى أحدهما و فرغ صلى الآخر.
و يقطع المحرم ما شاء من
الشجر حتى يبلغ الحرم فإذا بلغه فلا يقطع منه شيئا.
[1] في ب:« تسعة أشواط فختمها بالمروة فلا شيء
عليه ...».