responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 441

و حكم السعي في النصف و أقل منه و أكثر حكم الطواف سواء.

و المستحاضة تطوف بالبيت و لكن لا تدخل الكعبة. و من نسي فسعى بين الصفا و المروة تسعة أشواط كان ختامها بالمروة فلا حرج‌[1] عليه فإن سعى بينهما ثمانية أشواط كذلك وجب عليه الإعادة و الفرق بينهما إنه إذا سعى تسعا يختمها بالمروة فقد بدأ بما بدأ الله به و هو الصفا و ختم بالمروة و إن كان مضيفا إلى المشروع من السعي طوافين على السهو أو تيقن [أنه‌][2] لم يسعهما و إذا سعى ثمانية على ما وصفناه كان ابتداؤه بالمروة و ذلك بخلاف الفرض و ضد السنة.

و من اشترى هديا فسرق منه وجب عليه أن يشتري مكانه غيره [إلا أن يكون الهدي تطوعا فلا حرج عليه أن لا يشتري مكانه غيره‌][3].

و من بدأ في الرمي بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى رجع فرمى جمرة الوسطى ثم العقبة.

و من جعل على نفسه أن يحج ماشيا فمشى بعض الطريق‌[4] ثم عجز فليركب و لا شي‌ء عليه ما جعل الله على خلقه‌ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌.[5] و الرجل إذا زامل امرأته في المحمل فلا يصليا معا و لكن إذا صلى أحدهما و فرغ صلى الآخر.

و يقطع المحرم ما شاء من الشجر حتى يبلغ الحرم فإذا بلغه فلا يقطع منه شيئا.


[1] في ب:« تسعة أشواط فختمها بالمروة فلا شي‌ء عليه ...».

[2] ما بين المعقوفتين في( ألف) فقط.

[3] ليس ما بين المعقوفتين في( ج، د).

[4] في ب:« و من جعل على نفسه المشى إلى بيت اللّه تعالى ثمّ عجز ...» و في ه:« الطّرق» بدل« الطّريق».

[5] المفهوم من آية 78 من سورة الحجّ.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست