نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 440
تهريقه إن كانت آثرت[1]
ذلك منه و إن كان أكرهها غرم عنها ذلك.
و المحرم يطلق و لا
يتزوج على ما قدمناه.
و إذا مات المحرم غسل
كتغسيل المحل غير أنه لا يقرب[2] الطيب
29 باب من الزيادات في
فقه الحج
و من طاف بالبيت فلم يدر
أ ستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه قد طاف سبعا فإن لم يدر أ سبعة طاف
أو ثمانية فلا شيء عليه.
و من طاف على غير وضوء
ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ و ليعد الطواف و ليصل ركعتين و إن كان
الطواف نافلة فليتوضأ و يعد[3] الصلاة و
ليس عليه إعادة الطواف.
و إذا طاف الرجل بالبيت
بعض الطواف ثم قطعه و اشتغل بغيره ناسيا كان أو متعمدا فإنه[4] إن كان ما طافه يزيد
على النصف بنى على ما مضى و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف.
و إذا حاضت المرأة و هي
في الطواف قطعت و انصرفت فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت و إن
كان أقل استأنفت.
و الحائض تقضي المناسك
كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا تقربه حتى تطهر لأن الطواف حكم[5] الصلاة و
له صلاة مفروضة.