responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 440

تهريقه إن كانت آثرت‌[1] ذلك منه و إن كان أكرهها غرم عنها ذلك.

و المحرم يطلق و لا يتزوج على ما قدمناه.

و إذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل غير أنه لا يقرب‌[2] الطيب‌

29 باب من الزيادات في فقه الحج‌

و من طاف بالبيت فلم يدر أ ستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه قد طاف سبعا فإن لم يدر أ سبعة طاف أو ثمانية فلا شي‌ء عليه.

و من طاف على غير وضوء ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ و ليعد الطواف و ليصل ركعتين و إن كان الطواف نافلة فليتوضأ و يعد[3] الصلاة و ليس عليه إعادة الطواف.

و إذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ثم قطعه و اشتغل بغيره ناسيا كان أو متعمدا فإنه‌[4] إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف.

و إذا حاضت المرأة و هي في الطواف قطعت و انصرفت فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت و إن كان أقل استأنفت.

و الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا تقربه حتى تطهر لأن الطواف حكم‌[5] الصلاة و له صلاة مفروضة.


[1] في ه:« اشتهت».

[2] في ج:« لا يقربه ...».

[3] في ألف، و:« و يعيد». و في ب:« و ليعد».

[4] في ب:« فإن» بدل« فإنّه إن».

[5] في ب:« فى حكم ...» و في ه:« بحكم».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست