نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 439
و المحرم لا يأكل الجرادة و لا يقتله على ما بيناه.
و لا بأس بأكل[1] الدجاج
الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره[2]
الله على المحرم.
و من نتف ريشا من طير[3] من طيور
الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين و يعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطير.
و من قتل حمامة في الحرم
وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا و يلقيه لطيور الحرم. و الشجرة إذا كان أصلها في
الحرم و فرعها في الحل فهي حرام لأن أصلها حرم فرعها و كذلك إن كان أصلها في الحل
و فرعها في الحرم فأصلها كفرعها لأن حكم الحرم أغلب.
و المحل إذا قتل صيدا في
الحرم فعليه جزاؤه و كذلك إن قتله فيما بين البريد و الحرم. و المحرم إذا فقأ عين
الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة و قد بينا كيف يكون ذلك فيما سلف.
و المحرم إذا أمر غلامه
و هو محل بالصيد فقتله فعلى السيد الفداء و إن كان الغلام محرما فقتل صيدا بغير
إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام.
و إذا وقع المتمتع على
أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور و إن كان جاهلا فليستغفر الله عز و جل و
لا شيء عليه.
و إذا قبل المحرم امرأته
و قد طاف طواف النساء و هي لم تطف فعليها دم