responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 438

مقدار ما بين قيمة فدائه‌[1] صحيحا و ما بين ذلك العيب.

و من قتل جرادة فعليه كف من طعام فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة.

و من قتل زنبورا تصدق بتمرة فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر.

و من اضطر إلى صيد و ميتة فليأكل الصيد و يفديه و لا يأكل الميتة.

و من لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له‌[2] فإنه إن كان تعمد ذلك كان عليه‌[3] دم شاة و إن كان ناسيا[4] أو جاهلا فليس عليه شي‌ء و ليستغفر[5] الله عز و جل.

و المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء و إذا صاد في الحرم كان عليه الفداء و القيمة مضاعفة[6].

و من وجب عليه فداء الصيد و كان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى و إن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة. و كل شي‌ء أصله في البحرة و يكون في البر و البحر ينبغي للمحرم أن لا يقتله فإن قتله فعليه فداؤه‌ة.

و لا بأس أن يأكل المحل مما[7] صاده المحرم و على المحرم فداؤه على ما ذكرناه.


[1] في ب:« ما بين قيمته صحيحا و بين ...».

[2] في ب:« لا يحلّ له أكله» و في ألف:« لا يحلّ له فإن كان ...».

[3] في ج:« فعليه» بدل« كان عليه».

[4] في ه:« ساهيا»« ناسيا- خ».

[5] في ج:« بل يستغفر ...» بدل« و يستغفر».

[6] ليس« مضاعفة» فى( ج).

[7] في ألف:« ما» بدل« ممّا».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست