نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 438
مقدار ما بين قيمة فدائه[1] صحيحا و ما بين ذلك
العيب.
و من قتل جرادة فعليه كف
من طعام فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة.
و من قتل زنبورا تصدق
بتمرة فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر.
و من اضطر إلى صيد و
ميتة فليأكل الصيد و يفديه و لا يأكل الميتة.
و من لبس ثوبا لا يحل له
لبسه أو أكل طعاما لا يحل له[2] فإنه إن
كان تعمد ذلك كان عليه[3] دم شاة و
إن كان ناسيا[4] أو جاهلا
فليس عليه شيء و ليستغفر[5] الله عز و
جل.
و المحرم إذا صاد في
الحل كان عليه الفداء و إذا صاد في الحرم كان عليه الفداء و القيمة مضاعفة[6].
و من وجب عليه فداء
الصيد و كان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى و إن كان محرما للعمرة ذبح
أو نحر بمكة. و كل شيء أصله في البحرة و يكون في البر و البحر ينبغي للمحرم أن لا
يقتله فإن قتله فعليه فداؤهة.
و لا بأس أن يأكل المحل
مما[7] صاده
المحرم و على المحرم فداؤه على ما ذكرناه.