responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 432

إن شاء الله.

فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الإحرام فمن ذلك اجتناب النساء و الطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة فإنه لا بأس أن يشمه المحرم و ينال منه و اللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام كالقميص و السراويل و ما يخمر[1] به الرأس للرجل و تغطية المرأة وجهها و الزينة و الجدال و الكذب يفسد الإحرام.

و صيد البر محرم في الإحرام قال الله عز و جل‌ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‌[2].

و لا يكتحل المحرم بالسواد فإنه زينة و يكتحل بالصبر و الحضض و ما أشبههما إذا شاء.

و لا يدهن بالطيب‌[3] الرائحة و يدهن بالزيت و الشيرج و السمن إذا شاء.

و لا يشم شيئا من الرياحين الطيبة و يمسك أنفه من الرائحة الطيبة و لا يمسكه من الرائحة الخبيثة.

و لا يأخذ من شعره و لا من أظفاره.

و لا يحتجم و لا يفتصد إلا أن يخاف على نفسه التلف.

و لا يرتمس في الماء و لا يغطي رأسه و لا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرر العظيم فيفعل‌[4] ذلك فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء.

و لا يدمي نفسه بحك جلده و لا يستقصي في سواكه لئلا يدمي فاه.


[1] في ز:« و ما يغمر- خ ل».

[2] المائدة- 96.

[3] في ألف:« بأطيب» بدل« بالطّيب» و في ب:« و لا يدهّن من الأدهان الطّيّبة الرائحة».

[4] في ألف، ج:« فليفعل».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست