responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 422

و أفضل ذلك ما قرب من الزوال‌[1] و جائز للخائف و النساء الرمي للجمار[2] بالليل.

و يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات و يقف عندها و يدعو و إلى الجمرة الوسطى بسبع حصيات و يقف عندها و يدعو و إلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات و لا يقف عندها فإن نسي أو جهل فرماها مقلوبة فليعد على الجمرة الوسطى و جمرة العقبة

20 باب النفر من منى‌

فإذا أراد الخروج من منى في النفر الأول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني‌[3] من النحر و النفر الأخير يوم الرابع من النحر.

فإذا[4] ابيضت الشمس فإن السنة أن يأتي مسجد الخيف فيصلي فيه ست ركعات و ليتعمد[5] بصلاته عند المنارة التي في وسط المسجد ثم يحمد الله و يثني عليه و يصلي على محمد و آله ع و يدعو بما أحب‌[6].

فإذا رجع من مسجد منى و جاوز[7] جمرة العقبة فليحول وجهه إلى منى و يرفع يديه إلى السماء و ليقل-

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَ ارْزُقْنِيهِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.


[1] في ب:« من زوال الشمس».

[2] في ب:« رمى الجمار».

[3] في د:« من يوم الثّانى» و في ألف، ه:« من اليوم الثّالث من النّحر».

[4] في ب:« إذا» بدل« فإذا».

[5] في ب، ج:« و ليعمد».

[6] في ب:« بما بدا له».

[7] في ب:« و جاز».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست