responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 418

مَغْفُوراً[1][2].

16 باب الذبح و النحر

ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن أو من إناث البقر فإن لم يجد ففحلا[3] و من المعزى تيسا و يعظم شعائر الله عز و جل.

و اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني و هو الذي قد تم له خمس سنين و دخل في السادسة و لا يجوز من البقر و المعز إلا الثني و هو الذي قد تمت له سنة و دخل في الثانية و يجزى من الضأن الجذع‌[4] لسنة و تجزى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت.

و إذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح‌[5] و قال حين يتوجه به-

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‌ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ وَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي‌ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ‌[6].

ثم يمر الشفرة[7] و لا ينخع حتى تبرد الذبيحة.


[1] الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمى جمرة العقبة، ح 1، ص 71 بتفاوت.

[2] في ب إضافة:« و ليرم بالسّبع حصاة على ما قدّمناه».

[3] في ألف، ج:« فعجلا» بدل« ففحلا» و في ب، ج، ه:« و من المعز» بدل« و من المعزى» و في ج:« ثنيّا» بدل« تيسا».

[4] في ألف، ب، د:« الجدع».

[5] في ألف:« فذبحه».

[6] الوسائل، ج 10، الباب 37 من أبواب الذّبح، ح 1، ص 137 بتفاوت.

[7] في ه:« بالشفرة».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست