نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 41
و لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب و
الطهارة و لا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به لا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق[1] لمثل ما
ذكرناه من الأذى به و لا في أفنية الدور و لا يجوز تحت الأشجار المثمرة و لا في
المواضع[2] التي ينزلها
المسافرون من ظواهر القرى[3] و لا يجوز
في مجاري المياه و لا في الماء الراكد.
و إذا دخل الإنسان دارا
قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه و
إنما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.
و إذا كان في يد الإنسان
اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه[4] أو الأئمة ع
فلينزعه عند الاستنجاء و لا يباشر[5] به النجاسة
و لينزهه[6] عن ذلك
تعظيما لله تعالى و لأوليائه ع.
و لا يجوز السواك و
الإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه.
و من أراد البول فليرتد[7] له موضعا و
يجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده عليه و لا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه[8] فترده على
جسده و ثيابه و لا يجوز[9] البول في
الماء الراكد و لا بأس به في الماء الجاري و اجتنابه أفضل.