responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 41

و لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب و الطهارة و لا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به لا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق‌[1] لمثل ما ذكرناه من الأذى به و لا في أفنية الدور و لا يجوز تحت الأشجار المثمرة و لا في المواضع‌[2] التي ينزلها المسافرون من ظواهر القرى‌[3] و لا يجوز في مجاري المياه و لا في الماء الراكد.

و إذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه و إنما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.

و إذا كان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه‌[4] أو الأئمة ع فلينزعه عند الاستنجاء و لا يباشر[5] به النجاسة و لينزهه‌[6] عن ذلك تعظيما لله تعالى و لأوليائه ع.

و لا يجوز السواك و الإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه.

و من أراد البول فليرتد[7] له موضعا و يجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده عليه و لا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه‌[8] فترده على جسده و ثيابه و لا يجوز[9] البول في الماء الراكد و لا بأس به في الماء الجاري و اجتنابه أفضل.


[1] في ه:« الطريق».

[2] في د، و نسخة من ز:« في المنازل التي».

[3] في ب:« القرى و الأمصار و لا في أفنية بيوتهم» و في ز:« القرى و الأمصار».

[4] في ب:« رسله و انبيائه» و في ج:« انبياء اللّه تعالى» و في ب، د:« و الأئمّة».

[5] في ج:« و لا يباشره بالنجاسة».

[6] في الف، د، ه، و:« و لينزعه» و في ج:« و لينزعه عند ذلك».

[7] في ج:« فليختر له».

[8] في ج:« تنكسه».

[9] في ب« و لا يجوز له».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست