responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 40

و لا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك أو يذكر الله تعالى فيمجده‌[1] أو يسمع ذكر الرسول ص فيصلي عليه و على أهل بيته الطاهرين ع و ما أشبه ذلك مما يجب في كل حال و لا يمتنع‌[2] الإنسان منه على حال.[3] فإذا فرغ من حاجته و أراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين‌[4] أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول.

و ليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرتين ثم يولجها فيه فيأخذ منه‌[5] الماء للاستنجاء فيصبه على مخرج النجو و يستنجي بيده اليسرى‌[6] حتى تزول النجاسة منه بزوال أثرها و يختم بغسل مخرج البول من ذكره إن شاء[7].

فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم و يمسح بيده اليمنى بطنه و ليقل‌

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي وَ عَافَانِي مِنَ الْبَلْوَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا اغْتَذَيْتُ بِهِ وَ عَرَّفَنِي لَذَّتَهُ‌[8] وَ أَبْقَى فِي جَسَدِي قُوَّتَهُ وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً[9] لَا يَقْدِرُ[10] الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا[11].

ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله‌[12].


[1] في ج:« و يحمده».

[2] في ب:« لا يسع» و في ه:« لا يمنع».

[3] في ألف:« على كلّ حال».

[4] في ب، يب:« مرّة أو مرّتين أو ثلاثا».

[5] في ب:« أن يدخلها فيه فيغسلها مرّتين ثمّ يولجها في الاناء فيأخذ بها الماء».

[6] ليس« اليسرى» في ج.

[7] في ب، د، ه:« إن شاء اللّه».

[8] في ج:« لذّاته».

[9] في ب، ه:« يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة».

[10] في ز« لا يعرف».

[11] الوسائل، ج 1، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ص 216 و 217، بتفاوت.

[12] في ج:« إن شاء».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست