نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 395
و وقت لأهل العراق بطن العقيق و أوله المسلخ و وسطه[1] غمرة و
آخره ذات عرق فكل من حج و خرج[2] من العراق
و أخذ على الجادة و سلك مع أهل العراق هذا الطريق و[3] لم يكن عراقيا فإنه
يحرم من أحد هذه الثلاثة مواضع و أوله المسلخ و الإحرام منه أفضل فإن لم يمكنه
الإحرام منه أحرم من الميقات الأوسط و هو غمرة فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق و لا
يجوز[4] التقدم
بالإحرام على[5] المسلخ و
لا التأخر عن ذات عرق. و وقت لأهل الشام الجحفة و هي ميقاتهم لا يتقدمونها و لا
يتأخرون عنها و هي لكل من سلك طريقهم.
و وقت لأهل اليمن يلملم
و هي ميقاتهم و ميقات كل من صحبهم من الحاج في طريقهم و مر عليه[6].
و وقت لأهل الطائف قرن
المنازل فهو ميقاتهم و ميقات من أخذ على طريقهم إلى الحج فمر عليه.
و هذه المواقيت هي لجميع
أهل الأمصار على اختلاف بلادهم فإنهم لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد
التي جعل رسول الله ص المواقيت لأهلها.
و من كان منزله دون
الميقات فميقاته منزله فليحرم[7] منه.