responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 390

فَرْضُ التَّمَتُّعِ‌[1] بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ قَدْ كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ حَجَّ قَارِناً[2] لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً[3].

و صفة التمتع بالعمرة إلى الحج أن يهل الحاج من الميقات بالعمرة فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا و سعى بين الصفا و المروة سبعا ثم أحل من كل شي‌ء أحرم منه فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام و عليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول و سعي آخر بين الصفا و المروة ينضاف إلى سعيه‌[4] المتقدم فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج و العمرة ثلاث‌[5] أطواف و الفرض في السعي سعيان و عليه دم يهريقه لا بد له من ذلك فإن عدم الهدي و كان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة ليبتاع له به هديا يذبحه أو ينحره عنه في ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر فإن لم يكن واجدا طولا للهدي كان عليه صيام العشرة الأيام المذكورة في القرآن قال الله تعالى‌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ[6].

و أما الإقران‌[7] فهو أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله و يقرن إلى إحرامه سياق ما تيسر من الهدي و إنما سمي قارنا لسياق الهدي مع‌


[1] في ألف:« فرض الحجّ التّمتّع ...» و في ب:« المتمتّع بالعمرة».

[2] في د، ز:« قارنا قال لو ...».

[3] الوسائل، ج 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، ح 33، ص 168 مع تفاوت. و في الباب روايات بمضمونه.

[4] في ب، د:« سبعه».

[5] في ج، و، ز:« ثلاثة».

[6] البقرة- 196.

[7] في ألف، ج، ز:« القرآن».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست