و الحج على ثلاثة أضرب
تمتع بالعمرة إلى الحج و قران[5] في الحج و
إفراد للحج[6].
فأما التمتع بالعمرة إلى
الحج فهو فرض الله تعالى على سائر من نأى عن المسجد الحرام و من لم يكن أهله من
حاضريه لا يسعهم مع الإمكان غيره و لا يقبل منهم سواه قال الله عز و جل فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إلى قوله ذلِكَ لِمَنْ
لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ[7] و من وجب عليه الحج من
جميع أهل الأمصار سوى مكة و حاضريها فإن الفرض عليهم الإقران[8] و الإفراد كما قدمناه و
على من عداهم التمتع حسب ما بيناه قال الله عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ الآية