responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 385

عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ‌[1] ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ عِنْدَكَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَا يَحُجُّ بِبَعْضِهِ وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَقُوتُ بِهِ نَفْسُهُ وَ عِيَالُهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ‌[2] الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ‌[3].

فأما من قدر على الحج ماشيا أو تمكن منه على وجه غير ما قدمناه فقد رغب فيه‌[4] و ندب إليه فإن فعله أصاب خيرا كثيرا و إن تركه لم يكن عاصيا لله بذلك جاء الأثر[5] عن أئمة الهدى‌[6] عليهم السلام‌[7] أيضا

2 باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان‌

و فرضه عند آل محمد ص على الفور دون التراخي بظاهر القرآن‌[8] و ما جاء عنهم ع-

رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ التَّاجِرُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ قَالَ إِذَا سَوَّفَهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَزْمٌ ثُمَّ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ‌[9].


[1] في ب:« به» بدل« بذلك».

[2] في ب:« اللّه تعالى».

[3] الوسائل، ج 8، الباب 9 من أبواب وجوب الحجّ، ح 1 و 2، ص 24.

[4] ليس« فيه» فى( د، ز).

[5] في ب:« الآثار».

[6] في ب:« عن أئمّة الهدى من آل محمّد عليهم السّلام».

[7] الوسائل، ج 8، الباب 11 من أبواب وجوب الحجّ، ح 1 و 2، ص 29، و الباب 50، ص 99.

[8] البقرة- 196، آل عمران- 97.

[9] الوسائل، ج 8، الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ، ح 6، ص 18 مع تفاوت.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست