27 باب حد المرض[1] الذي يجب فيه الإفطار
و إذا عرض للإنسان مرض و كان الصوم يزيد فيه زيادة بينه وجب عليه الإفطار فإن كان يزيد فيه يسيرا أو لا يزيد فيه فعليه التمام
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ فَقَالَ[2] بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ذَلِكَ[3] إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ[4].
فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم و يلحقه به الضرر و تعظم مشقته عليه أفطر.
وَ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ جَالِساً فَقَالَ ع إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ[5] يَمْشِيَ بِمِقْدَارِ زَمَانِ قِيَامِهِ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ جَالِساً[6].
28 باب حكم العلاج للصائم و الكحل و الحجامة و السواك و دخول الحمام و غير ذلك
و لا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه و يعالجها إذا احتاج إلى ذلك
[1] في ب، د، و:« المريض».
[2] في ألف:« فقال قال عزّ و جلّ بل الإنسان ...». و الآية في سورة القيامة- 14.
[3] في ب:« ذاك».
[4] الوسائل، ج 7، الباب 20 من أبواب من يصحّ منه الصّوم، ح 5، ص 157.
[5] ليس« أن» فى( ألف).
[6] الوسائل، ج 4، الباب 6 من أبواب القيام، ح 4، بتفاوت عن الفقيه عليه السّلام، ص 699.