نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 352
ولدت الحامل و خرجت من دم نفاسها و أطاقت الصيام قضت الأيام
التي أفطرتها و إذا استغنى ولد المرضع عن الرضاع قضت أيضا.
فإن لم يقدر أحد ممن
أوجبنا عليه الكفارة على ذلك فقد سقطت عنه أيضا.
و كل من وصفناه بالعجز
عن الصيام و بينا أنه يسوغ له الإفطار فليس ينبغي له أن يمتلئ من الطعام و الشراب
و إنما يجوز له من ذلك ما يمسك رمقه و يدفع الضرر عنه و كذلك المسافر أيضا.
و لا يجامع أحد ممن
عددناه إلا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة فأما إن[1] يستغني عنه فلا و ذلك
إن ل شهر رمضان حرمة تجب أن ترعى[2] و تعظم بما
ذكرناه
24 باب حكم المغمى
عليه و صاحب المرة و المجنون في الصيام
و إذا أغمي على المكلف
للصيام[3] قبل
استهلال الشهر و مضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام فإن استهل
الشهر عليه و هو يعقل فنوى صيامه و عزم عليه ثم أغمي عليه و قد صام شيئا منه أو لم
يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه لأنه في حكم الصائم بالنية و العزيمة على أداء
فرض الصيام.
فإن هاجت به مرة أو
أصابته جنة فأكل و شرب و هو لا يعقل ما يصنع فلا قضاء عليه و لا كفارة لأنه لم
يتعمد[4] ذلك و حكمه
حكم من صنع