نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 35
و وصفناه و ليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها[1] من الأحداث و
أنا مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة للطهارة[2] ثم مبين
بعده[3] مفروض الوضوء
و الغسل و التيمم للأحداث و شافع ذلك بما يليه من تفصيل أحكام الصلاة[4] و أوصافها و
ما يدخل في أبوابها من السنن و الواجبات و أجعل القول في المفروض[5] بعد ذلك من الشروع[6] على نظام يقتضي[7] بعضه بعضا في الترتيب ليعرف كل فصل
منه في مكانه على البيان إن شاء الله تعالى