responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 349

التقصير في الصوم و الصلاة و كل مسافر في مباح فذلك حكمه إلا المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة فإنه يلزمه التقصير في الصيام و يجب عليه إتمام الصلاة.

و من كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في الصوم و الصلاة معا لأنه ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه فيقضي الصيام.

و من كان سفره في معصية الله جل و عز أو صيد لهو و بطر أو كان تابعا لسلطان الجور في المعونة له عليه فهو داخل في حكم المسافر في العصيان و عليه التمام لذلك.

و من أتم في سفر الطاعة أثم و أخطأ و كان كمن قصر في حضره و وجب عليه الإعادة للصيام إلا أن يفعل ذلك بجهالة و لا يكون ممن سمع آية التقصير[1] و لا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء.

و حد السفر الذي من أراده وجب عليه التقصير في قصده بريدان في الذهاب و المجي‌ء و البريد أربعة فراسخ و الفرسخ ثلاثة أميال فذلك‌[2] الجميع أربعة و عشرون ميلا.

فإذا كانت مسافة السفر طولها ذلك و ما زاد عليه فالتقصير لمن عددناه واجب و إن كان دون ذلك فالإتمام واجب.

و من كانت مسافة سفره أربعة فراسخ سواء فأراد[3] الرجوع من يومه فعليه التقصير واجب و إن أراد الرجوع بعد مضي يومه فهو بالخيار إن شاء أتم و إن شاء قصر.

و إذا وجب على المسافر التقصير لقصده من الطاعة و المباح‌[4] ما وصفناه‌


[1] النّساء- 101.

[2] في ألف:« قدر الجميع».

[3] في ألف:« فإن أراد» و في ب:« فإذا أراد».

[4] في ب:« أو المباح».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست