نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 345
و من ازدرد شيئا مما لا يؤكل كالقطعة و الحصاة و الخرزة و ما
أشبه ذلك متعمدا فقد أفسد[1] صيامه و
عليه القضاء و الكفارة لتعمده إفساد الصيام.
و من تمضمض و استنشق
يتبرد[2] و بذلك و
لم يفعله للطهارة فدخل حلقه شيء من الماء وجب عليه القضاء[3].
و من أجنب ليلا في شهر
رمضان فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل فعليه الكفارة و القضاء و يجب عليه في
يومه الإمساك.
و من كذب على غير الله
عز و جل و غير رسوله ص و الأئمة ع أخل ذلك بشرائط فرضه و لم يجب عليه القضاء.
و كذلك إذا تكلم بالفاحش
من الكلام أو قصد إلى استماع ما نهي عن استماعه من الكلام أو نظر إلى ما لا يحل له
النظر إليه أو سعى فيما خطر[4] عليه أو
ارتكب منهيا عنه على وجه فجميع ذلك ينقض صومه و يخل بشرائط فرضه و لا يجب عليه فيه
كفارة و لا قضاء و يجب عليه فيه الاستغفار
20 باب الكفارة في
اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان
و الكفارة عتق رقبة أو
إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها لأن
الإنسان مخير بينها.
فمن لم يجد العتق و لا
الإطعام و لم يقدر على صيام الشهرين على التمام صام