responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 345

و من ازدرد شيئا مما لا يؤكل كالقطعة و الحصاة و الخرزة و ما أشبه ذلك متعمدا فقد أفسد[1] صيامه و عليه القضاء و الكفارة لتعمده إفساد الصيام.

و من تمضمض و استنشق يتبرد[2] و بذلك و لم يفعله للطهارة فدخل حلقه شي‌ء من الماء وجب عليه القضاء[3].

و من أجنب ليلا في شهر رمضان فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل فعليه الكفارة و القضاء و يجب عليه في يومه الإمساك.

و من كذب على غير الله عز و جل و غير رسوله ص و الأئمة ع أخل ذلك بشرائط فرضه و لم يجب عليه القضاء.

و كذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام أو قصد إلى استماع ما نهي عن استماعه من الكلام أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه أو سعى فيما خطر[4] عليه أو ارتكب منهيا عنه على وجه فجميع ذلك ينقض صومه و يخل بشرائط فرضه و لا يجب عليه فيه كفارة و لا قضاء و يجب عليه فيه الاستغفار

20 باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان‌

و الكفارة عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها لأن الإنسان مخير بينها.

فمن لم يجد العتق و لا الإطعام و لم يقدر على صيام الشهرين على التمام صام‌


[1] في ألف:« فسد» و في ب:« أفسد صومه».

[2] في ألف:« أو استنشق ليتبرّد ...».

[3] في ب:« عليه القضاء دون الكفّارة».

[4] في ألف، ج، ه:« حظر»، و في و، ز:« قد خطر».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست