responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 303

ينقض الصيام جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام و أجزأه ذلك و لم يجب عليه قضاء و إن علم بعد الزوال لم يجزه استئناف النية إذ ذاك و وجب عليه الإمساك سواء كان كافا عما ينقض الصوم قبل الزوال أو متناولا لما ينقض الصيام و وجب عليه القضاء و الحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم من المعنى في التطوع ببرهان‌[1] الوارد عن الصادقين ع من الأخبار[2].

6 باب ماهية الصيام‌

و الصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة و هي أزمان الصيام و ورد الحظر[3] لتناولها تعبدا منه جل اسمه لخلقه بذلك و لطفا لهم و استصلاحا و الأشياء المقدم ذكرها الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله عز و جل و على رسوله ص و على الأئمة ع و ما ينضاف إلى هذا مما سنذكره في باب ما يفسد الصيام‌[4] فإذا كف العبد عما وصفناه في أوقات الصيام التي حددناها فيما قبل هذا الباب بنية الكف عنها لوجه الله عز و جل على ما رتبناه كان آتيا بالصيام و إن أقدم على شي‌ء منها على غير النسيان فهو مفطر به على معنى الإفطار


[1] في ألف، ز:« بالبرهان».

[2] راجع الوسائل، ج 7، الباب 2، 3 من أبواب وجوب الصّوم و نيّته، ص 4- 8.

[3] في ه، و:« الحظر».

[4] الباب 19، ص 344.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست