نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 303
ينقض الصيام جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام و أجزأه ذلك
و لم يجب عليه قضاء و إن علم بعد الزوال لم يجزه استئناف النية إذ ذاك و وجب عليه
الإمساك سواء كان كافا عما ينقض الصوم قبل الزوال أو متناولا لما ينقض الصيام و
وجب عليه القضاء و الحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم من المعنى في التطوع ببرهان[1] الوارد عن
الصادقين ع من الأخبار[2].
6 باب ماهية الصيام
و الصيام هو الكف عن
تناول أشياء ورد الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة و هي أزمان
الصيام و ورد الحظر[3] لتناولها
تعبدا منه جل اسمه لخلقه بذلك و لطفا لهم و استصلاحا و الأشياء المقدم ذكرها الأكل
و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله عز و جل و على رسوله ص و
على الأئمة ع و ما ينضاف إلى هذا مما سنذكره في باب ما يفسد الصيام[4] فإذا كف
العبد عما وصفناه في أوقات الصيام التي حددناها فيما قبل هذا الباب بنية الكف عنها
لوجه الله عز و جل على ما رتبناه كان آتيا بالصيام و إن أقدم على شيء منها على
غير النسيان فهو مفطر به على معنى الإفطار