responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 297

استتر عنه فلم يصبه لليلته و أصابه بعد ذلك من غير تفريط وقع منه في طلبه فقد أصاب المراد منه في عبادته إذ لم يكلفه الله تعالى فوق طاقته و إن شهد على إصابته قبل زمان مشاهدته لهذا المخطئ لإصابته على حقيقة دلالته شاهدان عدلان فقد وجب عليه قضاء ما فاته من فريضته‌[1] و لا تبعة عليه فيما صنع لأنه مؤد ما وجب عليه في شريعته‌

رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى‌[2] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ‌[3] شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مُؤْمِنَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ‌[4].

وَ رَوَى ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ[5] أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ‌[6].

وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنِ الْفَضْلِ‌[7] بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ لَيْسَ‌[8] عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ[9].

و الرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاستها و تلزم مع فقدها بشهادة مرضيين أنهما حصلاها بحديث عبد الله بن سنان الذي تقدم هذا الحديث‌


[1] في ألف، ه، ز:« فريضة».

[2] في ج:« صفوان بن عليّ بن يحيى».

[3] في ألف:« و إن- خ».

[4] الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص 183، و الباب 11 منه، ح 4، ص 208، و في الموضعين:« مرضيّان» بدل« مؤمنان».

[5] في ب:« لرؤيته».

[6] الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16، ص 211.

[7] في ب، ه، و:« الفضيل» بدل« الفضل».

[8] في ب، و:« و ليس».

[9] الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12، ص 184.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست