responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 294

1 باب فرض الصيام‌

قال الله عز و جل‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌[1] فأوجب فرض الصيام في الجملة على سائر المؤمنين بعموم اللفظ المنتظم للجميع و عم به سائر المؤمنات بقرينة اللفظ من الإجماع و دليله المبين إلا من خصه من الجميع في الآية التي تعقب ما تلوناه في التنزيل و ما يتبعها من السنة على لسان نبيه ص ثم قال تعالى مفسرا ما أجمله ضربا من التفسير أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌[2] فبين أن الفرض متعلق بأزمان محصورة و أنه يكون في أيام معدودة و كشف عمن يختص بالخروج عن فرضه في الحال من المرضى و المسافرين و إن كان قد ألزمهم إياه بعد الحال و بين أنه قد كان رخص للشاهدين له من أهل الصحة و السلامة من الأمراض إفطاره على التعمد بشرط قيامهم بفدية الإفطار من الإطعام و دل على أن الصوم لهم مع ذلك أفضل عنده و أولى‌[3] من الفدية للإفطار ثم نسخ ذلك خاصة بما أردفه في الذكر من القرآن فقال‌ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ‌


[1] البقرة- 183.

[2] البقرة- 184.

[3] ليس« و أولى» فى( ب).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست