responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 288

و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحهم الوالي عليه بقدر طاقتهم من النصف و الثلث و الثلثين أو دون ذلك حسب ما يراه أصوب‌[1] في تدبير عمارة الأرض و استقرار ارتفاعها كما تقدم شرحه.

فإذا خرج منها شي‌ء بدأ الوالي فسلم إلى عمارها و العاملين فيها ما صالحهم عليه مما سميناه ثم أخرج مما يبقى بعد ذلك العشر مما سقت السماء أو شرب سيحا أو نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح إذا كان قدره المبلغ الذي يجب فيه الزكاة على ما قدمناه فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى على ثمانية أسهم‌ لِلْفُقَراءِ[2] وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌[3] فيقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا تضيق و لا تقتير فإن فضل من ذلك شي‌ء رد إلى الوالي و إن نقص من ذلك شي‌ء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر مؤنة سنتهم حتى يستغنوا ثم يأخذ ما بقي بعد العشر أو نصفه فيقسمه بين شركائه من عمال الأرض و أكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه و يأخذ الباقي بعد ذلك يكون أرزاق أعوانه على دين الله عز و جل و في مصلحة ما ينويه‌[4] من تقوية الإسلام و إقامة الدين و في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير.

و الأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة إن شاء قسمها و إن شاء وهبها و إن شاء وقفها ليس لأحد من الأمة نصيب فيها و لا يستحقها من غير جهته‌

رَوَى السَّيَّارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى‌


[1] في ه:« صوابا- أصوب- خ ل».

[2] في ب:« ... وجهها اللّه تعالى ثمانية أسهم الفقراء ...».

[3] التّوبة- 60.

[4] في ب، ه، و:« ينوبه».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست