responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 287

و أبناء سبيلهم و مساكينهم‌[1] على ما جاء في القرآن‌[2] لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب.

و إنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ و إنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع إقامة الدليل بمقتضى العقل و الأثر[3] من لزوم الأصول‌[4] في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك و حفظ الودائع لأهلها و رد الحقوق.

و للإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال و له أن يبدأ بسد ما ينويه‌[5] بأكثر ذلك المال و إن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه من‌[6] مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا و لم يكن لأحد من الأمة عليه اعتراض.

و ليس لمن قاتل معه شي‌ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر.

و ليس للأعراب من الغنيمة شي‌ء و إن قاتلوا مع الوالي لأن رسول الله صلى الله عليه و آله‌[7] صالحهم على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا فمتى دهمه من عدوه داهم استفزهم‌[8] فقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب.

و الأرضون المأخوذة عنوة فهي موقوفة[9] متروكة في أيدي من يعمرها


[1] في ب، ز:« فى يتامى آل محمّد و مساكينهم و أبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن».

[2] الأنفال- 41.

[3] راجع الوسائل، ج 17، الباب الأوّل من أبواب الغصب، ص 308. و ج 13، الباب 1 و 2 و 3 من أبواب الوديعة، ص 218.

[4] في ألف، ج:« الأصل».

[5] في ب:« ينوبه».

[6] في ز:« فى- من- خ ل».

[7] الوسائل، ج 11، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ، ح 2 و 3، ص 84- 85.

[8] في ألف:« استفزعهم».

[9] في ج:« مأخوذة» بدل« موقوفة».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست