نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 287
و أبناء سبيلهم و مساكينهم[1] على ما جاء في القرآن[2] لم تبعد
إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب.
و إنما اختلف أصحابنا في
هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ و إنما عدم ذلك لموضع تغليظ
المحنة مع إقامة الدليل بمقتضى العقل و الأثر[3] من لزوم الأصول[4] في خطر
التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك و حفظ الودائع لأهلها و رد الحقوق.
و للإمام قبل القسمة من
الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال و له أن يبدأ بسد ما ينويه[5] بأكثر ذلك
المال و إن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه من[6] مصالح المسلمين كان ذلك
له جائزا و لم يكن لأحد من الأمة عليه اعتراض.
و ليس لمن قاتل معه شيء
من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر.
و ليس للأعراب من
الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع الوالي لأن رسول الله صلى الله عليه و آله[7] صالحهم على
أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا فمتى دهمه من عدوه داهم استفزهم[8] فقاتل بهم
و ليس لهم في الغنيمة نصيب.
و الأرضون المأخوذة عنوة
فهي موقوفة[9] متروكة في
أيدي من يعمرها
[1] في ب، ز:« فى يتامى آل محمّد و مساكينهم و
أبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن».