responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 285

دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ‌[1] بِقُمَّ فَقَالَ لَهُ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا[2] فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ[3] وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهَا ثُمَّ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَ‌[4] أَنِّي أَقُولُ لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ‌[5] يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً[6].

و اعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة ع لتطيب ولادة شيعتهم و لم يرد في الأموال و ما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس و الاستبداد[7] به فهو يختص الأموال.

و قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة و ذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام و ما تقدم من الرخص فيه من الأخبار.

و بعضهم يوجب كنزه و تناول‌[8] خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها


[1] في ب:« الوقوف» و ليس فيه« بقم».

[2] في و:« انفقها».

[3] في ب:« عليهم السّلام» و في ألف، ج:« و أتباعهم» بدل« و أيتامهم».

[4] في و:« أ لا يظنّ» بدل« أ تراه ظنّ».

[5] في ب:« عزّ و جلّ» و ليس« يوم القيامة» فى( ألف، ج).

[6] الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 1، ص 375.

[7] في ألف، ج:« و الاشتداد به» و في ألف، ز:« فهو يختصّ بالأموال».

[8] في ألف، ز، ه:« يتأوّل» و في ج:« يتناول».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست