و اعلم أرشدك الله أن ما
قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه إنما ورد في المناكح
خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة ع لتطيب ولادة شيعتهم و لم يرد في
الأموال و ما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس و الاستبداد[7] به فهو
يختص الأموال.
و قد اختلف قوم من
أصحابنا في ذلك عند الغيبة و ذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض
إخراجه لغيبة الإمام و ما تقدم من الرخص فيه من الأخبار.
و بعضهم يوجب كنزه و
تناول[8] خبرا ورد
أن الأرض تظهر كنوزها