وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ[1] نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ[2] فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ مَا أَنْصَفْنَاكُمْ[3] إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ[4].
وَ سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ ثُمَّ أَرَادَ التَّوْبَةَ مِنْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ الْحَلَالُ بِعَيْنِهِ مِنَ الْحَرَامِ فَقَالَ يُخْرِجُ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ قَدْ طَابَ إِنَ[5] اللَّهَ تَعَالَى طَهَّرَ الْأَمْوَالَ بِالْخُمُسِ[6].
وَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا يَجِبُ[7] فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا يَجِبُ[8] فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ[9].
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مِقْدَارِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ كَاللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ[10].
وَ قَالَ: الذِّمِّيُّ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ[11].
وَ قَالَ: فِي الْعَنْبَرِ الْخُمُسُ[12].
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ
[1] في ألف،« و التّجارات».
[2] في نسخة من ز:« مقصورون».
[3] في و:« و ما أنصفناكم» و في ب، و، ز:« ما أنصفناكم» مرّة.
[4] الوسائل، ج 6، الباب 74 من أبواب الأنفال، ح 6، ص 380.
[5] في ألف:« لأنّ».
[6] الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 4، ص 353 مع تفاوت.
[7] في ج، د:« تجب».
[8] في ألف:« تجب».
[9] الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 6، ص 346 نقلا عن الكتاب.
[10] الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5، ص 343 مع تفاوت.
[11] الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 2، ص 352 نقلا عن الكتاب.
[12] الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 3، ص 347 نقلا عن الكتاب.