نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 279
من الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب الحسن و ما أشبه
ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة عليهم السلام[1].
و ليس لأحد أن يعمل في
شيء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة
أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل
فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات
38 باب الزيادات
و إذا أسلم الذمي سقطت
عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل الجزية عليه أو فيه أو بعده و قد قيل إنه
إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه و إن أسلم و قد حل فعليه الجزية