responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 279

من الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب الحسن و ما أشبه ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة عليهم السلام‌[1].

و ليس لأحد أن يعمل في شي‌ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات‌

38 باب الزيادات‌

و إذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل الجزية عليه أو فيه أو بعده و قد قيل إنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه و إن أسلم و قد حل فعليه الجزية

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْيَتِهِمْ إِذَا أَدَّوْهَا مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ‌[2] أَ يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ تَطِيبُ‌[3] لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ‌[4] حَلَالٌ وَ هِيَ عَلَى أَهْلِ‌[5] الذِّمَّةِ حَرَامٌ وَ هُمُ الْمُحْتَمِلُونَ‌[6] لِوِزْرِهِ‌[7].

وَ قَالَ ع‌ لَا يَجُوزُ رَفْعُ‌[8] الْجِزْيَةِ لِأَنَّهَا عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ‌[9]


[1] الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 21، ص 371 نقلا عن الكتاب.

[2] في ألف، ج، ه:« ميّتهم» و في ج:« يحلّ» بلا همزة الاستفهام.

[3] في ج، د، ه و:« يطيّب».

[4] في ب:« ذاك للإمام و للمسلمين ...».

[5] ليس« أهل» فى( و).

[6] في ألف، ب:« المتحملون».

[7] الوسائل، ج 11، الباب 70 من أبواب جهاد العدوّ، ح 2، ص 118 نقلا عن الكتاب.

[8] في ب، د:« دفع» بدل« رفع».

[9] في ألف، ج:« للمهاجرين».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست