نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 270
30 باب أصناف أهل الجزية
و الواجب عليه الجزية من
الكفار ثلاثة أصناف اليهود على اختلافهم و النصارى على اختلافهم و المجوس على
اختلافهم.
و قد اختلف فقهاء العامة
في الصابئين و من ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الأصناف فقال مالك بن
أنس و الأوزاعي كل دين بعد دين الإسلام سوى اليهودية و النصرانية فهو مجوسية و حكم
أهله حكم المجوس و روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال الصابئون مجوس و قال الشافعي
و جماعة[1] من أهل
العراق حكمهم حكم المجوس و قال بعض أهل العراق حكمهم حكم النصارى فأما نحن فلا
نتجاوز بإيجاب الجزية[2] إلى غير من
عددناه لسنة رسول الله ص فيهم و التوقيف الوارد عنه في أحكامهم-
فلو خلينا و القياس
لكانت المانوية و المزدقية و الديصانية عندي بالمجوسية أولى من الصابئين لأنهم
يذهبون في أصولهم مذاهب[4] تقارب
المجوسية و تكاد تختلط بها.