طُرِدُوا[1] وَ شُرِّدُوا[2].
وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فَقِيرَ شِيعَتِنَا[3][4].
وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى[5] رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ[6] فَلَا تُقْبَلُ[7] لِمَانِعِ الزَّكَاةِ صَلَاةٌ[8].
وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا[9] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ[10] فِي مَسْجِدِهِ إِذْ قَالَ قُمْ يَا فُلَانُ[11] قُمْ يَا فُلَانُ حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَكُّونَ[12].
وَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ حَقّاً فِي مَالِهِ[13] إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ حَيَّةً فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[14].
[1] في ألف:« إذ طردوا» و في ج:« أو شردوا».
[2] الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 2، ص 556.
[3] في ألف:« فقراء شيعتنا».
[4] الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب الصّدقة، ح 1، ص 332.
[5] ليس« تعالى» فى( ب).
[6] المؤمنون- 99 و 100.
[7] في ب:« و لا تقبل» و في ج:« فلا يقبل».
[8] الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 3 و 4، ص 18.
[9] في ألف، ج، ه:« بينما».
[10] في د:« و سلّم».
[11] في ألف، ب، و:« قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان».
[12] الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 7، ص 12.
[13] في ب، ج:« من ماله».
[14] الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 1، ص 25.