نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 252
عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه
26 باب مستحق الفطرة و
أقل ما يعطى الفقير منها
و مستحق الفطرة هو من
كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر أولا ثم المعرفة و الإيمان و لا يجوز إخراج
الفطرة إلى غير أهل الإيمان لأنها من مفروض الزكاة.
و أقل ما يعطى الفقير
منها صاع و لا بأس بإعطائه أصواعا
27 باب وجوب إخراج
الزكاة إلى الإمام
قال الله عز و جل خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[1] فأمر نبيه ع
بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم و فرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها
طاعته و نهيه لها عن خلافه و الإمام قائم مقام النبي ص فيما فرض عليه من إقامة
الحدود و الأحكام لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيناه فيما سلف و قدمناه فلما
وجد النبي ص كان الفرض حمل الزكاة إليه و لما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض
حمل الزكاة إلى خليفته فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته
لشيعته فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيته[2]وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا
فقه له في ديانته