نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 247
19 باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة
و كل متاع في التجارة
طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه
الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثلها من المال الصامت الزكاة سنة مؤكدة
على المأثور عن الصادقين عليهم السلام[1]
و متى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه و إن حال عليه حول و أحوال-