responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 247

19 باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة

و كل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثلها من المال الصامت الزكاة سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين عليهم السلام‌[1] و متى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه و إن حال عليه حول و أحوال-

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ زَكَاةٌ لِسَنَةٍ[2] وَاحِدَةٍ[3].

- و ذلك هو الاحتياط

رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ‌[4] إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ‌[5] نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَ أَحَدِنَا السَّنَّةَ وَ السَّنَتَيْنِ فَهَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكٍ فَلَا تَبِيعُهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ‌[6] وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً[7] فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي تَتَّجِرُ فِيهَا[8].

20 باب زكاة الفطرة

و زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها يخرجها عن نفسه و عن جميع من يعول من ذكر و أنثى و حر و عبد و عن‌


[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة.

[2] في د:« سنة واحدة».

[3] الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة.

[4] في ب:« فقال».

[5] في ز:« السّموم» بدل« السّمن».

[6] في د:« زكاة».

[7] في ز:« و ضيعته».

[8] الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 1 و 2، ص 46.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست