responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 244

في كفاياتهم‌[1] و جواز إخراج غنى الفقير إليه من الزكاة

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هِيَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌[2] مِنَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ‌[3].

وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُعْطِي الرَّجُلَ‌[4] مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ‌[5] أُعْطِيهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ أَعْطِهِ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُغْنِيَهُ‌[6].

وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْطَيْتَ الْفَقِيرَ فَأَغْنِهِ‌[7].

16 باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة

و تزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز و المكيال بالعشر و نصف العشر كالحنطة و الشعير سنة مؤكدة دون فريضة واجبة و ذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السلام‌[8] مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة الأشياء المقدم ذكرها[9] و قد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها[10] إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه و حمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على‌


[1] في ألف، ج، ه:« كفايتهم».

[2] في ب:« تعالى».

[3] الوسائل، ج 6 الباب 23 من أبواب المستحقين للزّكاة، ح 2، ص 177.

[4] في ألف، ج:« يعطي الرجل» و في ج: تقديم« ثمانين درهما» على« من الزّكاة».

[5] في ج:« قال قلت له» و ليس« قال» في( ز).

[6] ( 6 و 7) الوسائل، ج 6، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 3 و 4، ص 179.

[7] ( 6 و 7) الوسائل، ج 6، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 3 و 4، ص 179.

[8] ( 8 و 9) الوسائل، ج 6، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة.

[9] ( 8 و 9) الوسائل، ج 6، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة.

[10] في ج:« بينهما».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست