و تحل الزكاة للأخ و
الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و أبنائهم و قراباتهم و أهليهم إذا كانوا
من أهل المعرفة و الرشاد و تحرم على الأب و الأم و الابن و البنت و الزوجة و الجد
و الجدة و المملوك لأن هؤلاء جميعا ممن[9]
يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة.
[1] الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب المستحقين
للزّكاة ح 2 ص 159.