responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 242

فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا[1].

و لا تجوز لأحد من هذين الصنفين و لا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا

رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ وَ الْفُضَيْلُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٌ[2] الْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَوْضِعُ الزَّكَاةِ أَهْلُ الْوَلَايَةِ[3].

وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ[4][5].

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِ‌[6] قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا[7][8].

13 باب من تحل له من الأهل و تحرم عليه الزكاة

و تحل الزكاة للأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و أبنائهم و قراباتهم و أهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة و الرشاد و تحرم على الأب و الأم و الابن و البنت و الزوجة و الجد و الجدة و المملوك لأن هؤلاء جميعا ممن‌[9] يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة.


[1] الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب المستحقين للزّكاة ح 2 ص 159.

[2] في الف:« يزيد».

[3] ( 3 و 4) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزّكاة ح 1 و 12 ص 152، 154.

[4] ( 3 و 4) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزّكاة ح 1 و 12 ص 152، 154.

[5] في ب، د، ز:« الفطر».

[6] في نسخة من الف:« الصيرفى».

[7] في الف:« قال لا يعطى».

[8] الوسائل، ج 6 الباب 17 من أبواب المستحقين للزّكاة ح 1 ص 171.

[9] ليس« ممّن» في( الف).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست